|
أنا شاب مستأجر شقة عوائل في الرياض وكان من ضمن الشروط ان لا يؤجر المستأجر أي شخص من الباطن . ...؟
|
 |
|
(
القسم :
المــــــعاملات )
|
 |
|
السؤال : أنا شاب مستأجر شقة عوائل في الرياض وكان من ضمن الشروط ان لا يؤجر المستأجر أي شخص من الباطن . وكان العقد عقد إيجار لي ولي عائلتي ثم بعد فترة حلا علينا ضيف وبعد ستة أشهر حان وقت الإيجار فدفع لي مبلغ مساعدة في الإيجار فالسؤال . هل يعد هذا العمل استئجار من الباطن وإذا كان نعم ما حكم صلاته علما بأن صاحب العقار لا يعلم ولو علم قد لا يوافق .ثم هل يجوز لي ان سكن معي من أريد من الأصدقاء بحجة انه لا يوجد لهم سكن في الرياض من باب المساعدة وهل من سكن معي ستة أشهر وأكثر يكون تحت عنوان الضيف علما بان الضيف يذهب يومان في الأسبوع ويرجع وهل يعد عرفا ضيفا أم مستأجر وهذا مكان سكنه . فما حكم صلاته أذا في كل الحالات .هل المستأجر لو خالف شرط من شروط العقد عليه حرام أم لا ؟ علماً بأنني من مقلدي السيد علي السستاني حفظه الله . |
|
|
 |
|
الجواب : إذا كان متعلق الشرط خصوص أن لا تؤجر جاز لك إبقاء من تريد بلا أجرة، وإذا أهداك مالاً جاز لك أخذه والاستفادة منه في دفع الأجرة. |
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
79
|