في شهر ذو الحجة عام 1422 هـ كانت بداية رأس السنة الخمسية بالنسبة لي , وعملت مصالحة عامة .....؟ 

( القسم : الخمس والزكاة )

السؤال :

في شهر ذو الحجة عام 1422 هـ كانت بداية رأس السنة الخمسية بالنسبة لي , وعملت مصالحة عامة وخمس عن كل ما يتعلق بذمتي وأديته للوكيل عن المرجع في بلدي , حيث أني من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره الشريف) إبتدا , ومن مقلدي السيد السيستاني الآن لجوازه البقاء على تقليد الأعلم الميت.

    قمت بشراء أرض لبناء منزل للسكن في شهر ربيع الأول عام 1423 هجرية , وكانت بمبلغ وقدره(212000) مائتان واثنا عشر ألف ريال سعودي موزعة كالتالي :

1- مبلغ وقدره (147000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال عبارة عن قرض من البنك بفائدة مقدارها 7.25 % سنويا لمدة خمس سنوات بفائدة إجمالية (53673 ) ثلاثة وخمسون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال, وبقسط شهري (3362.3 ) ثلاثة آلاف  واثنان وستون ريال شهريا لمدة ستون شهرا . وقمت بسداد مبلغها في شهر جمادى الأول عام 1428 هجرية.

2- مبلغ (27500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال قرض حسن من زوجتي لم أسدده حتى الآن.

3- مبلغ من عمي ( والد زوجتي) عبارة عن قرض حسن أسدده حين ميسرة عبارة عن (32000) اثنان وثلاثون ألف ريال قمت بتسديدة في شهر رجب 1425 هجرية.

4- مبلغ (5500) خمسة آلاف ريال من حسابي الشخصي .

لم أخمس خلال السنوات اللاحقة من بعد شراء الأرض ولم أصالح ؛ لانشغالي بتسديد القسط والتبعات على شراء الأرض وغي ذلك حيث لا يوجد فاضل مؤنه . في شهر صفر 1430 هجرية ذهبت إلى وكيل الحاكم الشرعي وخمست جميع ما في ذمتي ماعدا الأرض حيث لم تكن حساباتي لمبالغها دقيقة كما كتبت هنا في الاستفتاء وصالحني في جميع ما املك إلا الأرض بشرط عدم الاستفادة بها حتى تسديد الخمس حيث أنني لم استفد منها حتى الآن منذ شرائها وهي تساوي الان مبلغ ( 450000 ) أربعمائة وخمسون ألف ريال . الآن أنا عندي  جمعية بقيمة (4000) أربعة ألاف ريال شهريا لمدة خمس سنوات بدأت من عام محرم 1429 هجرية  معدة للبناء , ولم أستلمها حتى الآن .

سؤالي : ماهو الخمس الواجب في ذمتي تجاه الأرض المعدة للسكن حسابيا أي كم يلزمني دفعه؟ وإذا لم املكه ماذا أفعل سيما أن الجمعية المعدة للبناء يمكن أن أستلمها في أي وقت يكون الاقتراع فيه من صالحي ؟حيث أني سأبدأ البنيان فور استلامها.


الجواب :

مبالغ القرض لا خمس فيها، إلا إذا فرض أنك سددتها أو سددت قسط منها قبل أن تسكن بسنة فإن القسط الذي يحول حول على تسديده يتعلق فيه الخمس، وإما المبلغ الشخصي فيجب الخمس فيه بعد مرور أثنا عشر شهراً عليه منذ أن ملكته (هذا الجواب مطابق لرأي السيد الخوئي).



قرّاء هذا الإستفتاء : 71        


 
 


فقهيات وفق آراء المراجع :

  • التقليد والطهارة
  • عموم مسائل الصلاة
  • الصوم
  • الخمس والزكاة
  • الحج
  • المــــــعاملات
  • أسئلة فقهية عامة

أسئلة اعتقادية :

  • عقائديات

أسئلة عامة :

  • أسئلة منوعة ومتفرقة
     جديد الإستفتاءات :



 انا ذاهبه للعمره ورايت نفسي في المرآه بعد عقد النيه من دون قصد فما الحكم.

 ممرضة ذهبت مكة مع كادر وزارة الصحة لخدمة الحجاج دون أن تتمكن من الإحرام ، ماذا يجب عليها؟

 أيصلح أن أصوم ثلاثة أيام ولو بالنذر عند الإمام الحسين (ع) علما بأني لن أقيم عشرة أيام هناك

 ماحكم لبس الجورب للمراة المحرمة عند الخوئي والسيستاني

 هل النذر لصوم يوم المبعث للمسافر يشترط أن يكون من الليل أو حتى في النهار إذا لم ...؟

 شخص اتى بعمرة في رجب وسكن في مكة الجديدة فاراد في شعبان دخول مكة القديمة فهل يجب عليه الاحرام

 إذاكان الماءموقوف للشرب فهل اذاتملكته في قارورة مثلا يجوز الوضوء منه

 هل يجوز للزوجين ان يشاهدا معا افلام اباحية بنية التعلم؟ حيث يترتب على ذلك الجماع ولا يترتب أي مفسدة

 مسلسل تركي يعرض على ام بي سي لا توجد في اثارات ولاشهوه ...؟

 هل يشترط إذن الزوج إذا أرادت المرأة منع الحمل؟ ... أم الأم بالتشاور؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



 عند الزحام , هل يجب الانتظار حتى تخلو الزحمةخلف المقام

 هل يجب طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟

 عامل مشكوك في أنه كافر

 شخص يعمل من الاحساء إلى الظهران ٣ أيام بالاسبوع ..... غير معينة مع النادي، ماحكم صلاته؟

 شخص عليه قضاء وشك أنه أداء أم لا، فسوف يأديه فهل يكفي بنية برجاء المطلوبية ...؟

 الخمس هو حق لله ولرسوله -ص- ولأهل بيته الكرام -ع- فهل يجب علينا التحري في دفع الخمس لمن هو أهل في المحافظة عليه ؟

 قبلة من يصلي راكبًا على دابة أو سيارة

 ماحكم لبس الخاتم الذي طلي عليه عبارة "محمد رسول الله" (ص) بماء الذهب إذا كان خاتمالرجل؟

 هل يجوز في مذهبنا أن يقارب الرجل أمرأته في الحيض اذا استعمل هو العازل؟وأذا لا يجوز هل هناك كفارة؟

 ماحكم الزواج اللائط بأخت الملوط به

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • راسلنا - إتصل بنا
  • أرسل إستفتاء / سؤال
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

 زاد المعاد : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ علي الدهنين دام عزه  @  www.zaad.org

تصميم وبرمجة وإستضافة الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net