|
الجواب : في المسألة تفصيل:
إنْ كان اشترى الأسهم من أرباح سنته فيجب عليه تخميس الأسهم آخر السنة بقيمتها الفعلية، وإنْ كان اشتراها من أموال حال عليها الحول فهنا إنْ كانت الأسهم للإتجار فيخمس الأسهم بقيمتها الفعلية كما في الفرض السابق، وإنْ كان اشتراها لأجل الاستثمار بأن لم يكن قاصداً للبيع وإنما قاصداً للأرباح التي تعطى مقابل هذه الأسهم فيجب عليه تخميس قيمة الشراء عند السيدين. |